Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 444 20/03/2014

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختارا بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة عين عار - قضاء المتن

قرار رقم 444 تاريخ 20/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
444
التاريخ
20/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2014, ص. 820
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 444 تاريخ 20/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 226/ب تاريخ 22/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد ناصيف جرجس شمعون، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة عين عار، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جان بولس المندلق، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014