Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 6 17/03/2014

سير معاملات الترخيص باستيراد اجهزة ومعدات الإتصالات والموافقة على البيانات الجمركية

مذكرة رقم 6 تاريخ 17/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
6
التاريخ
17/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2014, ص. 825-826
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 6 تاريخ 17/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملاً بأحكام المادة 252 من المرسوم الإشتراعي رقم 126/59 وحتى التنفيذ التام للقانون رقم 431/2002، يعتمد المسار الآتي للترخيص بإستيراد معدات وأجهزة إتصالات وبالموافقة على البيان الجمركي، وذلك وفق الصيغة الآتية:

المواد

المادة 1

1 - تحال البيانات الجمركية المتعلقة باستيراد أجهزة ومعدات الإتصالات من الجمارك اللبنانية الى جانب المديرية العامة للإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات للتأشير عليها من قبل هذه المديرية العامة لرفع القيد الجمركي عنها. 2 - يقدم أصحاب العلاقة بياناتهم الجمركية لدى ديوان المديرية العامة للإستثمار والصيانة لتسجيله، وفي حال كان البيان الجمركي عائداً لشركة ومقدمه ليس صاحب العلاقة، عليه أن يبرز تفويضاً من الشركة لملاحقة معاملته لدى وزارة الإتصالات. 3 - بعد تسجيل البيانات الجمركية لدى ديوان المديرية العامة للإستثمار والصيانة تحال الى جانب مصلحة الإستثمار الداخلي لإبداء الرأي الفني بالموافقة عليها حيث تتم دراستها من قبل رئيس دائرة هندسة الحركة الداخلية ويضع تأشيرته عليها قبل رفعها من قبل مصلحة الإستثمار الداخلي الى جانب المدير العام للإستثمار والصيانة للتأشير برفع القيد الجمركي عنها. 4 - يشكل المدير العام للإستثمار والصيانة فريق عمل فني لمساعدة رئيس دائرة هندسة الحركة الداخلية في الدراسة الفنية للبيانات الجمركية والكشف على البضاعة المستوردة والشركات المستوردة عند الإقتضاء. 5 - في حال إقتضت الضرورة أخذ رأي وحدة سوى مصلحة الإستثمار الداخلي تحال البيانات الجمركية إليها ثم تعاد لإستكمال مسارها السابق. 6 - بعد توقيع البيانات الجمركية تسلّم الى أصحاب العلاقة من قبل ديوان المديرية العامة للإستثمار والصيانة. 7 - يقوم المدير العام للإستثمار والصيانة بإصدار النصوص والتعاميم اللازمة الى أصحاب العلاقة تسهيلا لإنجاز بياناتهم الجمركية، تبعا للتطور التقني المتطرد في قطاع الإتصالات، من موافقات مسبقة على إستيراد الأجهزة، وتحدد أصناف الأجهزة الخاضعة للموافقة المسبقة، والمستندات المطلوبة مع البيان الجمركي. 8 - تبقى أحكام منح إجازات الإستيراد للشركات سارية دون تعديل. 9 - تلغى كل مذكرة أو قرار يخالف مضمون هذه المذكرة. 10 - يعمل بهذه المذكرة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 آذار 2014 وزير الإتصالات بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014