المادة 1
أولاً: دعوة كافة المستوردين والمصدرين الى تضمين الفواتير التجارية والبيانات الجمركية العائدة لإرساليات زيتون المائدة «الوزن الصافي المصفى».
مذكرة 04/09/2014
مذكرة تاريخ 04/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: التعميم الصادر عن المجلس الدولي للزيتون.
بناء على التعميم الصادر عن المجلس الدولي للزيتون، والمتعلق باعتماد معيار الوزن الصافي المصفى (Net drained weight) لزيتون المائدة، والتصريح عنه لدى الإستيراد والتصدير، في سبيل الحصول على إحصاءات تجارية متجانسة، قرّر المجلس الأعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيلول 2014،
ما يلي:
أولاً: دعوة كافة المستوردين والمصدرين الى تضمين الفواتير التجارية والبيانات الجمركية العائدة لإرساليات زيتون المائدة «الوزن الصافي المصفى».
ثانيا: تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية وتبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.
بيروت في 4أيلول 2014 رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل
نصوص ذات صلة