المادة 2
مادة 2: يخول المدير العام للشباب والرياضة صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 37 تاريخ 19/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 37 تاريخ 19/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخول المدير العام للشباب والرياضة صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 2 من قرار رقم 37 تاريخ 19/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236818/article/2/