Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 283 تاريخ 31/03/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 283 تاريخ 31/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000 ل.ل.).

المادة 10 من قرار رقم 283 تاريخ 31/03/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236838/article/10/