Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2591 10/03/2014

تعيين وكيل لفرع شركة REUTERS LIMITED في لبنان

علم وخبر رقم 2591 تاريخ 10/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2591
التاريخ
10/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 848
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2591 تاريخ 10/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إنَّ شركة REUTERS LIMITED المسجَّلة بتاريخ 5/9/1996، تحت رقم 1007 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 24/2/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 2090/2014، بأنَّها قد عيَّنت، بموجب سند توكيل، السيِّد سامر عيد ليكون وكيلها مع صلاحية القيام بالنيابة عنها بالامور الواردة في هذا السند، والتي من ضمنها: إدارة ومراقبة وتنفيذ أعمال فرع الشركة في لبنان. إنَّ سند التوكيل المذكور أعلاه مؤرَّخ في 3/2/2014، ويسري مفعوله اعتباراً من تاريخ النفاذ الفعلي، وينقضي تلقائياً: (أ) في التاريخ الذي يكف فيه الوكيل عن أن يكون موظفاً لدى مجموعة Thomson Reuters. (ب) في السنة الثانية من تاريخ نفاذ سند التوكيل هذا. (ج) عند تبليغ الشركة الوكيل خطيّاً بعزل سند التوكيل هذا؛ وذلك بحسب أيٍّ منها أقرب. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 10 آذار 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014