Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2595 15/03/2014

تعيين مديرة لإدارة فرع شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م.في لبنان

علم وخبر رقم 2595 تاريخ 15/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2595
التاريخ
15/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2595 تاريخ 15/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إنَّ شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م. المسجَّلة بتاريخ 11/6/2008، تحت رقم 2462 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 6/3/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 2558/2014، بأنَّها قد قرَّرت، بموجب قرار الهيئة العامة العاديَّة للشركة الصادر بتاريخ 17/2/2014، إعفاء السيدة خديجة جعفر من مهامها، والموافقة على تفويض الآنسة سماح علي دنش بمتابعة كافة الإجراءات القانونيَّة والإدارية اللازمة لفرع الشركة في لبنان، وتعيينها مديرة لهذا الفرع. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 15 آذار 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014