Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11661 15/01/2014

شطب اسم «شركة اف. ام. للصرافة FM Change فؤاد مراد وشركاه» من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 11661 تاريخ 15/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11661
التاريخ
15/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 863-864
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11661 تاريخ 15/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 9/3/13 تاريخ 26/12/2013،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اف. ام. للصرافة FM Change فؤاد مراد وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 429 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 كانون الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014