المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ناصر للصيرفة - ناصر ناصر وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 575 .
قرار رقم 11660 15/01/2014
قرار رقم 11660 تاريخ 15/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،
وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 8/3/13 تاريخ 26/12/2013،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ناصر للصيرفة - ناصر ناصر وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 575 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة