Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11660 15/01/2014

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ناصر للصيرفة - ناصر ناصر وشريكه»

قرار رقم 11660 تاريخ 15/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11660
التاريخ
15/01/2014 (تطبع الجامعة اللبنانية 15/12/2014: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11660 تاريخ 15/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،

وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 8/3/13 تاريخ 26/12/2013،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ناصر للصيرفة - ناصر ناصر وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 575 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014