Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 64 تاريخ 31/03/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 64 تاريخ 31/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة صلاحية التوقيع على عقود التأمين الجارية لصالح الوزارة على العقارات التي يجري قبولها لتغطية الضمانات الأساسية أو الإحتياطي الفني لهيئات الضمان كما التوقيع على عقود فك التأمين عن تلك العقارات.

المادة 1 من قرار رقم 64 تاريخ 31/03/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236894/article/1/