Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 233 08/04/2014

الترخيص بانشاء دار نشر باسم «منشورات صنوبر بيروت»

قرار رقم 233 تاريخ 08/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
233
التاريخ
08/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2014, ص. 910
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 233 تاريخ 08/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1017769 تاريخ 2/1/2014 بإسم شركة «منشورات صنوبر بيروت ش.م.ل.» ممثلة بشخص الآنسة هاله محمد انيس البزري التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 163 تاريخ 22/1/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «منشورات صنوبر بيروت ش.م.ل.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «منشورات صنوبر بيروت» تتحمل مسؤوليتها الآنسة هاله محمد انيس البزري، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2014 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014