المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 221 تاريخ 14/04/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 221 تاريخ 14/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 24/04/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 221 تاريخ 14/04/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236968/article/2/