Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 452 12/05/2014

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل

قرار رقم 452 تاريخ 12/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
452
التاريخ
12/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1409-1410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 452 تاريخ 12/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبة) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار 35/1 تاريخ 16/4/2014 (تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 20/5/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 12 أيار 2014 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014