Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 369 02/05/2014

تعديل القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من أصل نباتي)

قرار رقم 369 تاريخ 02/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
369
التاريخ
02/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2014, ص. 1340
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 369 تاريخ 02/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من أصل نباتي)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من أصل نباتي)، بحيث «تحل رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بالتكليف المهندسة رانيا الحايك محل المهندس شارل زرزور في اعطاء شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي، والباقي دون تعديل»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/5/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014