Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 12 02/05/2014

تعديل القرار المبدئي رقم 63/124 المتعلق بالإجازة في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية الصادرة عن الجامعة الانطونية

قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
12
التاريخ
02/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1413-1414
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية اسم الشهادة: الإجازة في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية تعتبر شهادة الاجازة في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية، التي تمنحها كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الإجازة الجامعية في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ثمانية وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن خمسين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاجازة المذكورة أعلاه، اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 .

بيروت في 2/5/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014