Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 63 تاريخ 23/04/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 63 تاريخ 23/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يُعدَّل القرار رقم 39 تاريخ 4/3/2014 القاضي بتفويض الآنسة جومانة نخله، رئيس الديوان لدى المديرية العامة للآثار، بعض الصلاحيات بحيث تُضاف الى المادة الأولى منه صلاحية التوقيع وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية على النفقات الممكن دفعها من أصل السلفات الطارئة وتلك المعقودة بموجب بيان أو فاتورة والتي لا تتجاوز قيمتها /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 1 من قرار رقم 63 تاريخ 23/04/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237172/article/1/