المادة 3
مادة 3:
يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية، حية أو ميتة، خلال عمليات الصيد ان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري او مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الطيور.
قرار رقم 396 تاريخ 12/05/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 396 تاريخ 12/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3:
يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية، حية أو ميتة، خلال عمليات الصيد ان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري او مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الطيور.
المادة 3 من قرار رقم 396 تاريخ 12/05/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237176/article/3/