المادة 1
مادة 1: يعتبر الأحد في 18 أيار 2014 وكل ثالث أحد من شهر أيار، يوم السياحة اللبنانية، ويتم في خلاله إحياء نشاطات في المناسبة عبر الوزارة والقطاع الخاص، ويعلن فيه عن إطلاق موسم السياحة والاصطياف.
قرار رقم 125 17/05/2014
قرار رقم 125 تاريخ 17/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة) ولا سيما المادة الأولى منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر الأحد في 18 أيار 2014 وكل ثالث أحد من شهر أيار، يوم السياحة اللبنانية، ويتم في خلاله إحياء نشاطات في المناسبة عبر الوزارة والقطاع الخاص، ويعلن فيه عن إطلاق موسم السياحة والاصطياف.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2014 وزير السياحة ميشال فرعون
نصوص ذات صلة