Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 125 17/05/2014

يوم السياحة اللبنانية

قرار رقم 125 تاريخ 17/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
17/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 23, 29/05/2014, ص. 1676
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 17/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة) ولا سيما المادة الأولى منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الأحد في 18 أيار 2014 وكل ثالث أحد من شهر أيار، يوم السياحة اللبنانية، ويتم في خلاله إحياء نشاطات في المناسبة عبر الوزارة والقطاع الخاص، ويعلن فيه عن إطلاق موسم السياحة والاصطياف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2014 وزير السياحة ميشال فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014