Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 171 تاريخ 30/05/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 171 تاريخ 30/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامها المحددة بالقوانين والأنظمة النافذة، يفوض الى المهندس اورور فغالي المدير العام للنفط، الصلاحيات التالية: - عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. - توقيع اجازات أو اعلامات الاستيراد والتصدير لأي شحنة من المشتقات النفطية.

المادة 1 من قرار رقم 171 تاريخ 30/05/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237564/article/1/