المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 88 تاريخ 03/06/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 88 تاريخ 03/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 88 تاريخ 03/06/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237570/article/2/