Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

على «الوديع» أن يقوم:

1 - بتزويد هيئة الأسواق المالية بالآتي:

نظام مراقبة أعمال القيمين على إدارة «الهيئة» (Plan de Controle Annuel) الذي سيتبعه، وأي تعديل يطرأ عليه لاحقاً.

تقرير نصف سنوي يحتوي على الأتي:

أ - لائحة بموجودات «الهيئة» المودعة لديه، تبين عددها وتفصيلاً لقيمها.

ب - لائحة بجميع العائدات المستحقة «للهيئة» والتي لم تبادر الى تحصيلها.

2 - بإبلاغ هيئة الأسواق المالية عن أية معلومات أو تجاوزات تتبين له في نطاق أعماله.

المادة 16 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237588/article/16/