Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 10/06/2014

شطب اسم مخلصي البضائع المرخصين «سايد طنوس الخوري وعماد جورج الريّس»، من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

قرار رقم 1 تاريخ 10/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 19/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
10/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 26, 19/06/2014, ص. 2607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 10/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلصي البضائع المرخصين «سايد طنوس الخوري وعماد جورج الريّس»، ويشطب اسمهما نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بسبب عدم تقديمهما كفالتهما السنوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014