المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 27 تاريخ 10/01/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 27 تاريخ 10/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 26/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 27 تاريخ 10/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237748/article/3/