Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2767 28/04/2014

إنشاء مكتب تمثيل لشركة:WIDRISS INTERNATIONAL HOLDING S.A. ذات الجنسية: البانامية في لبنان

علم وخبر رقم 2767 تاريخ 28/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/07/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2767
التاريخ
28/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/07/2014, ص. 2773
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2767 تاريخ 28/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - أن شركة: WIDRISS INTERNATIONAL HOLDING S.A. ذات الجنسية: البانامية والبالغ رأسمالها /200.000/$ فقط مائتي ألف دولار أميركي والمتخذة مركزاً رئيسياً لها مدينة باناما، جمهورية باناما. تقدمت بتاريخ 10/4/2014، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 10/4/2014 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 922282324 تاريخ 28 نيسان 2014 والمستند المتعلق بتعيين السيد رباح ادريس مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تملك أسهم أو حصص في شركات وإدارتها واستثمارها وإقراضها وتملك براءات اختراع وماركات مسجلة وتأجيرها وتسويقها، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بالأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 28 نيسان 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014