Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 351 تاريخ 02/06/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 351 تاريخ 02/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تقوم هذه اللجنة إضافة الى المهام أعلاه، بإجراء عمليات الإستلام المؤقت، والإستلام النهائي للأعمال ومدى مطابقتها لدفاتر الشروط والمواصفات الفنية، وذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومضمون العقود الموقعة مع المتعهدين، وكذلك القيام بالحسومات اللازمة على أي عمل لم يتم إنجازه حسب المواصفات المتعاقد عليها.

المادة 4 من قرار رقم 351 تاريخ 02/06/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237876/article/4/