Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 17 20/06/2014

الإعتراف بدبلوم فن التعليم Diplome d'enseignement Teaching Diploma الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية عن جامعة الروح القدس - الكسليك

قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 20/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/07/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
17
التاريخ
20/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/07/2014, ص. 2841-2842
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 20/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول سنة 1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: دبلوم فن التعليم. Diplome d'enseignement, Teaching Diploma يعتبر دبلوم فن التعليم في أحد الاختصاصات التالية: الفلسفة، العلوم الاجتماعية، علوم التربية، اللغة العربية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، التربية الموسيقية، الفنون السمعية البصرية والمسرحية، الكيمياء، المعلوماتية، الرياضيات، التاريخ، علوم الحياة، والفيزياء، الذي يمنحه قسم علوم التربية، في كلية الفلسفة والعلوم الانسانية، في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر والمعمول به إبتداء من العام 1999 - 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة التعليمية في الاختصاص، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية أو ما يعادلها رسمياً في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن 24 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة في الاختصاص وثلاثة ارصدة للتدريب في مجال الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. تلغى القرارات المبدئية ذات الارقام: - 84/60/2009 تاريخ 12/8/2009 (دبلوم فنّ التعليم في العلوم الإجتماعية) - 70/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (دبلوم فن التعليم في الفلسفة) - 70/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (دبلوم فنّ التعليم في علوم التربية، تركيز: تعليم اساسي (حلقة أولى وثانية) يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداءً من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 20/6/2014 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014