Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 24/06/2014

إنشاء الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن لموظفي مستشفى العبدالله م.م. محافظة بعلبك - الهرمل

قرار رقم 17 تاريخ 24/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/07/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
24/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/07/2014, ص. 2842-2843
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 24/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/5/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن لموظفي مستشفى العبدالله م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: موظفي مستشفى العبدالله. مركزها: تمنين الفوقا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.450.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - قبول ادخارات من الاعضاء والودائع من غير الاعضاء. 2 - تسليف الاعضاء من أجل سد حاجاتهم المعيشية. 3 - إقامة وحدات سكنية لأعضائها عند توفر الاموال اللازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014