Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 24/06/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 21 تاريخ 24/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الأعلاف وتطويرها في ببنين - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ببنين. مركزها: ببنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.000.000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مسلتزمات زراعة الأعلاف من معدات وأدوات وأدوية وأسمدة. 2 - استعمال الاساليب المتطورة في زراعة الأعلاف. 3 - تدريب المزارعين وادخال التقنية الحديثة في الزراعة العلفية. 4 - تسويق وبيع المحاصيل الزراعية العلفية.

المادة 1 من قرار رقم 21 تاريخ 24/06/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237967/article/1/