المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للدرج المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 104 تاريخ 02/07/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 104 تاريخ 02/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للدرج المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 104 تاريخ 02/07/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237972/article/2/