Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 733 14/07/2014

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

قرار رقم 733 تاريخ 14/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/07/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
733
التاريخ
14/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/07/2014, ص. 2978-2979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 733 تاريخ 14/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/07/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 14/7/2014 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014