المادة 2
مادة 2: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضت الضرورة وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها الى وزير الزراعة.
قرار رقم 558 تاريخ 07/07/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 558 تاريخ 07/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضت الضرورة وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها الى وزير الزراعة.
المادة 2 من قرار رقم 558 تاريخ 07/07/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238049/article/2/