Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1011 19/07/2014

تفويض الصلاحية لأمين السر العام السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على الاجازات الإدارية والصحية

قرار رقم 1011 تاريخ 19/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 31/07/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1011
التاريخ
19/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 32, 31/07/2014, ص. 3207
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1011 تاريخ 19/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ لبنان الجنوبي،

بناء على المرسوم رقم 11509 تاريخ 19/5/2014 (تعيين محافظ لبنان الجنوبي).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة الثامنة منه (تنظيم الادارات العامة).

بناء على المرسوم رقم 16048 تاريخ 29/12/2005 (تعيين أمين سر عام محافظة لبنان الجنوبي).

يقرر ما يلي

المواد

المادة 1

أولاً: تفوض الصلاحية لأمين السر العام السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على الاجازات الإدارية والصحية العائدة لموظفي إدارة محافظة لبنان الجنوبي والمصالح والدوائر الاقليمية في المحافظة ومخاتير مدينة صيدا وقرى وبلدات قضائها وإحالتها الى المراجع المختصة.

المادة 2

ثانياً: يعمل بهذا التفويض بعد نشره في الجريدة الرسمية.

صيدا في 19 تموز 2014 محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014