المادة 1
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 135 بحيث يصبح «شركة محمد مروان مبيض وشريكته للصيرفة».
قرار رقم 11815 تاريخ 31/07/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 11815 تاريخ 31/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 14/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 135 بحيث يصبح «شركة محمد مروان مبيض وشريكته للصيرفة».
المادة 1 من قرار رقم 11815 تاريخ 31/07/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238219/article/1/