Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 11821 تاريخ 06/08/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار اساسي رقم 11821 تاريخ 06/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 14/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بصورة استنسابية وبعد اخذ رأي لجنة الرقابة على المصارف، اعفاء أي مصرف لبناني من انشاء «لجنة تعويضات» وذلك استناداً الى حجم المصرف وطبيعة عمله. في هذه الحالة، على مجلس الادارة أن يقوم بالأعمال المنوطة بلجنة «التعويضات» والمنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 5 من قرار اساسي رقم 11821 تاريخ 06/08/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238221/article/5/