Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 11821 تاريخ 06/08/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار اساسي رقم 11821 تاريخ 06/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 14/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على مجلس ادارة أي مصرف لبناني:

1 - انشاء لجنة «تعويضات» (Remuneration Committee) من بين اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين وبحيث لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة.

2 - تعيين رئيس لهذه اللجنة على ان يكون عضو مجلس ادارة مستقل وان يتمتّع بالخبرات العملية في مجال تقييم الاداء و«التعويضات» بالاضافة الى المعرفة في تقييم المخاطر ذات الصلة لا سيما في القطاع المصرفي أو المالي.

3 - تحديد تعويضات رئيس واعضاء هذه اللجنة.

المادة 4 من قرار اساسي رقم 11821 تاريخ 06/08/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238221/article/4/