Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 11821 تاريخ 06/08/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار اساسي رقم 11821 تاريخ 06/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 14/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تعقد «لجنة التعويضات» اجتماعاتها، وفقاً للاصول التالية:

1 - بشكل نصف سنوي، كحد ادنى.

2 - بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل.

3 - لا يمكن عقد اي اجتماع بغياب الرئيس الا في حالات استثنائية يتم خلالها ترؤس الاجتماع من قبل عضو مستقل آخر.

4 - بناءً على دعوة من رئيس اللجنة المذكورة تتضمن جدول أعمال خطّي ومفصّل وترفق بها التقارير كافة المتعلقة بالمواضيع المطروحة وذلك قبل أسبوعين على الأقلّ من تاريخ الإجتماع، على انه يجوز استثنائياً ابلاغ الاعضاء جدول الاعمال والمعلومات المذكورة خلال مهلة 48 ساعة على الأقل.

5 - تدوّن مناقشات اللجنة وتوصياتها وقراراتها في محاضر مفصّلة، ترفع مباشرةً الى مجلس الإدارة، ويكون للجنة الرقابة على المصارف حقّ الإطلاع عليها.

المادة 8 من قرار اساسي رقم 11821 تاريخ 06/08/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238221/article/8/