Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 46 12/08/2014

شطب اسم مخلّص البضائع المرخّص «محمد خالد سلّوم» من جدول مخلّصي البضائع المرخّصين في الجمارك

قرار رقم 46 تاريخ 12/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 21/08/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
12/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 35, 21/08/2014, ص. 3352-3353
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 12/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على الطّلب المقدّم من مخلّص البضائع المرخّص، السيّد «محمد خالد سلّوم»، بتاريخ 21 تشرين الأوّل 2013،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخّص «محمد خالد سلّوم»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخّصين في الجمارك، بناءً على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014