Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 825 12/08/2014

إضافة برامج معلوماتية الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010

قرار رقم 825 تاريخ 12/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 21/08/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
825
التاريخ
12/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 35, 21/08/2014, ص. 3352
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 825 تاريخ 12/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1909 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق أو استعمال برامج أو أنظمة معلوماتية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898 تاريخ 8/9/2010، البرامج التالية: -Ultimus -Nimbus, Nimbus Control -Autocad -Autodesk -Comm Vault, Comm Vault Simpana -Tibco, Spotfire -Adobe -PaloAlto -CBlearning -RedHat -Veeam

المادة 2

مادة 2: يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة وفقا للمواد 41 - 42 - 43 من قانون ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة الى موردين غير مقيمين ثمناً للبرامج المحدد في المادة الأولى من هذا القرار، بخمس عشرة في المئة (15%).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 12 آب 2014 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014