Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان 20/08/2014

تنبيه المشتركين الكرام في الخط الثابت والذين يستعملون سنترال داخلي {PBX} وجوب الحذر من اعمال القرصنة على تجهيزاتهم وسنترالاتهم الداخلية

اعلان تاريخ 20/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 28/08/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلان
التاريخ
20/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 36, 28/08/2014, ص. 3498
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلان تاريخ 20/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنبّه المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، المشتركين الكرام في الخط الثابت والذين يستعملون سنترال داخلي {PBX} وجوب الحذر من اعمال القرصنة على تجهيزاتهم وسنترالاتهم الداخلية، مما يرتب فواتير مرتفعة جرّاء الاتصالات الصادرة عن هذه التجهيزات المقرصنة. عليه، تنصح المشتركين الكرام التأكد من برمجيات التجهيزات التي تربط على اشتراكاتهم الهاتفة وتغيير كلمات السر الخاصة بهذه التجهيزات بشكل دوري حفاظاً على مصالحهم الشخصية.

بيروت في 20 آب 2014 المدير العام للاستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014