Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 73 25/08/2014

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «عصام رفيق قصّار» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

قرار رقم 73 تاريخ 25/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 04/09/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
25/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 37, 04/09/2014, ص. 3570
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 25/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك,

بناءً على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناءً على المرسوم رقم 11598 تاريخ 19 ايار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناءً على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناءً على الطلب المقدّم من مخلّص البضائع المرخّص، السيّد «عصام رفيق قصّار»، بتاريخ 5 حزيران 2014،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «عصام رفيق قصّار»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014