المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الدبية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1781 08/09/2014
قرار رقم 1781 تاريخ 08/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 18/09/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1213/ب تاريخ 7/8/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الدبية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية الدبية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة