Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 756 08/09/2014

ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «الصناعة والتنمية»

قرار رقم 756 تاريخ 08/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 18/09/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
756
التاريخ
08/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 39, 18/09/2014, ص. 3733
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 756 تاريخ 08/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد وسام فارس سعد، والمسجل تحت رقم 1980 تاريخ 19/8/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد وسام فارس سعد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم «الصناعة والتنمية» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول 2014 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014