Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 25/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (4) التالي نصه: «4 - انشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الاقل، الاولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع بيروت والثانية تشرف على سائر الفروع الاخرى في لبنان. تشمل مهام هاتين المصلحتين التاكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يمكن لاي مصرف، إذا تعذر عليه انشاء المصلحتين موضوع هذا البند، التقدم من حاكم مصرف لبنان، ضمن مهلة حدها الاقصى 31/3/2015، باقتراحات بديلة مبنية على اسباب معللة ينظر فيها المجلس المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238587/article/2/