Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1678 17/09/2014

شطب أسماء الخبراء من جدول فرع المحاسبة

قرار رقم 1678 تاريخ 17/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1678
التاريخ
17/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/10/2014, ص. 3916
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1678 تاريخ 17/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان المسجل برقم 2034/ق تاريخ 23/5/2014،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/9/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من جدول فرع المحاسبة الخبراء التالية أسماؤهم: - الاسم والشهرة --- المحافظة - حسين دياب حمادي --- جبل لبنان - جورج فنسان عقاد --- جبل لبنان - سرحال جرجي نصار --- بيروت - جوزف لويس مراد --- بيروت - جوزاف شفيق رزق --- بيروت - ميشال حبيب يارد --- جبل لبنان - جان عمانوئيل عجمي --- جبل لبنان - عادل الياس بو موسى --- جبل لبنان - جورج وديع جهشان --- بيروت - نبيه احمد حاطوم --- بيروت - جرجس الياس فريحة --- بيروت - محمد حسن دمشقية --- بيروت - مهران بارسيخ شمشيريان --- جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2014 وزير العدل اللواء أشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014