Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1888 17/09/2014

تعيين الخاسر الوحيد في بلدة سن الفيل - حي الجديد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي

قرار رقم 1888 تاريخ 17/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 25/09/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1888
التاريخ
17/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 40, 25/09/2014, ص. 3783
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1888 تاريخ 17/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب رئيس بلدية سن الفيل المسجل برقم 12062 تاريخ 23/7/2014، بشأن شغور مركز مختار بلدة سن الفيل - حي الجديد بسبب الوفاة، وطلب ملء المركز الشاغر لمتابعة شؤون المواطنين والاهتمام بقضاياهم،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد كيورك مانوق مرديروسيان، باعتباره الخاسر الوحيد في بلدة سن الفيل - حي الجديد - قضاء المتن، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد بيير بانوص سوكونيان وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014