المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة قضاء كسروان إلى /198/ قلم اقتراع، لانتخاب خمسة نواب، 5 ماروني، وذلك على الوجه الآتي:
قرار رقم 2083 14/10/2014
قرار رقم 2083 تاريخ 14/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 321 تاريخ 19/8/2014 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة قضاء كسروان إلى /198/ قلم اقتراع، لانتخاب خمسة نواب، 5 ماروني، وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة