المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 187 تاريخ 10/09/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 187 تاريخ 10/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 187 تاريخ 10/09/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238859/article/2/