المادة 1
مادة 1: يُفوض المدير العام للتعليم المهني والتقني، الصلاحيات التالية: -وضع الموظفين مؤقتاً خارج الملاك -وضع الموظفين بالاستيداع
قرار رقم 331 10/10/2014
قرار رقم 331 تاريخ 10/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959
ومن اجل حسن سير العمل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُفوض المدير العام للتعليم المهني والتقني، الصلاحيات التالية: -وضع الموظفين مؤقتاً خارج الملاك -وضع الموظفين بالاستيداع
مادة 2: يُفوض المدير العام للتعليم المهني والتقني السيد احمد دياب توقيع عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسي 2014 - 2015 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول 2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
نصوص ذات صلة