المادة 1
مادة 2: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نبيل أبي نادر»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بسبب عدم تقديم كفالته السنوية.
قرار رقم 131 تاريخ 12/10/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 131 تاريخ 12/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نبيل أبي نادر»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بسبب عدم تقديم كفالته السنوية.
المادة 1 من قرار رقم 131 تاريخ 12/10/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238911/article/1/