Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1141 تاريخ 10/11/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1141 تاريخ 10/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر القطعة «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السيجار، السيجاريللو وتبغ الغليون بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية:

(A (ضرب) سعر الشراء)

المؤشر A =

1،70 (100% + 40% + 30%)

المادة 3 من قرار رقم 1141 تاريخ 10/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238984/article/3/